عرض مشاركة واحدة
قديم 25-04-2011, 04:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 103 مكرر ( مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها إعتبارا ًمن 4/5/1980ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 16/4/2000 )من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته. )

وتنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .)

وتنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .)

وقد جري العمل بالهيئة منذ تقرير اعانة العجز عام 1980 باستحقاقها للمعاملين بالقانونين 108 و50 المشار اليهما

ولاتستحق الاعانة لصاحب معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس