23-08-2013, 11:05 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يوجد ضمن التشريعات بالموقع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
قرر
( المادة الأولى)
يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|