|
تنص المادة 48 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1992 علي :
( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالاضافة الي شروط استحقاق الأبناء والبنات
ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته ،
وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا
ويعيشون معه تحت سقف واحد
وليس لهم معاش أو دخل آخر .)
ويراعي أن شروط الاعالة المشار يشترط توافرها مجتمعة بمعني أنه في حالة توافر أحد الشروط فانها تنتفي الاعالة .
وببحث شروط الاعالة في تاريخ وفاة زوجها عام 1996 فانها لاتستحق في المعاش عن شقيقها
لعدم توافر أكثر من شرط من شروط الاعالة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-04-2011 في 11:35 PM.
|