26-08-2013, 05:54 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - يستحق الابن العاجز عن الكسب في معاش الوالد بعد وفاته
حيث يتم ارفاق المستندات المؤيدة لحالة عجزه مع طلب صرف المعاش
ويتم عرضه علي اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لاصدار الشهادة بثبوت العجز عن الكسب
وتعريف العاجز عن الكسب وفقا للفقرة ي من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
2 - وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 807 لسنة 2012 الصادر تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010
المساعدة الشهرية الضمانية لفرد واحد 215 جنيها
3 - يجوز لكم التقدم لوظيفة
اذا توافرت فيك شروط شغلها ضمن نسبة ال 5 % المخصصة للمعاقين |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|