|  28-04-2011, 01:47 AM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        تنص المادة 14 من قرار وزير التأمينات الموجود ضمن التشريعات بالموقع
 مادة 14 – علي المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بحسب الأحوال تقديم المستندات الآتية للمكتب المختص في حالة حدوث إحدى الوقائع الموجبة لصرف المعاش :قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانونالتأمين الاجتماعي الشامل
 (  أ   ) بطاقة التأمين مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق .
 (   ب ) طلب صرف المعاش علي استمارة الصرف التي تعد وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
 ( جـ ) شهادة وفاة المؤمن عليه في حالة استحقاق المعاش لوقوعها أو مستخرجرسمي منها .
 (  د  ) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرون بها .
 
 
 
 ويتم اعتماد النموذج المشار اليه من 2 من موظفي الحكومة ويختم بخاتم شعار الجمهورية  |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |