|  17-09-2013, 10:02 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
 1-           أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
 2-           أن تكون سنوات كاملة.
 3-           ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
 4-           أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
 5-    ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
 وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
 
 القانون لا يتضمن تفاصيل التنفيذ
 التشريعات التنفيذية التي هي التي تتضمن التفاصيل
 
 راجع الرابط
 http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4543
 وعنوانه
 شراءالمدد-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي لم تستكمل فيه الاجراءات
 
 والرابط
 http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2684&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9+%C  7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%E3%C8%DF%D1
 وعنوانه
 معرفه حساب معاشى - كارثة المعاش المبكر
 
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |