|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (4) يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
وبالتالي بالنسبة للحالة محل السؤال :
يتم الاشتراك عن العامل المذكور كما يلي :
1 -الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل حتي بلوغه سن الستين : يخضع لجميع أنواع التأمين
2 - الفترة التالية لبلوغه سن الستين : يخضع لتأمين إصابات العمل وتأمين المرض
كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة 126
عن فترة عمله التالية لبلوغه سن الستين
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-01-2014 في 05:28 PM.
|