عرض مشاركة واحدة
قديم 18-09-2013, 10:25 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

وبالتالي بالنسبة للحالة محل السؤال :
يتم الاشتراك عن العامل المذكور كما يلي :
1 -الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل حتي بلوغه سن الستين : يخضع لجميع أنواع التأمين
2 - الفترة التالية لبلوغه سن الستين : يخضع لتأمين إصابات العمل وتأمين المرض

كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة 126
عن فترة عمله التالية لبلوغه سن الستين








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2014 في 05:28 PM.