01-05-2011, 01:13 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الباب السابع التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الفصل الثانى التأمين على عمال النقل البرى تراعى الأحكام الآتية بالنسبة للمؤمن عليهم السائقين :
1- تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز.
2- فى مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
وعلي ذلك فان الاعفاء من العرض علي اللجنة الخماسية يكون بالنسبة للسائقين المؤمن عليهم وفقا للقرار المشار اليه
أما السائقين الذين يعملون بالقطاع الحكومي والعام والخاص النمطي فانهم يتم عرضهم علي اللجنة الخماسية
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|