01-05-2011, 01:28 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ينص البند 6 من المادة 177 من القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
وطالما دخل الأخت في هذه الحالة أكبر من نصيبها في المعاش عن أخيها فانها لايتوافر بشأنها شروط الاعالة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|