|  25-09-2013, 12:08 AM | #3 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        (1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
 واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
 
 
 
 (2)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
 للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
 واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
 وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
 
 
 
 (3) يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |