10-10-2013, 06:32 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
ولم يتضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
شرط مماثل لاستحقاق معاش الوفاة الطبيعية
وعلي ذلك فإن الانتحار لا يحول بين المستحقين عن المنتحر وحقهم في استحقاق حقوقهم التأمينية المقررة بالقانون ( المعاش - المكافأة - التعويض الإضافي - تعويض المدة الزائدة - منحة الوفاة - نفقات الجنازة - تعويض المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة )
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|