عرض مشاركة واحدة
قديم 18-10-2013, 12:56 AM   #2
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 20 لسنة 1988 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
والتي تتضمن المستندات المطلوبة للصرف في الحالات المختلفة ومنها حالة الوفاة
راجع كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2001 ضمن التشريعات بالموقع
كتاب دورى رقم 6 لسنة 2001

بشأن
المستندات المطلوبه لصرف الحقوق التأمينية
والمتضمن
ثالثا : عدم تعليق صرف الحقوق التأمينية على طلب المستندات الاتيه :



1. قرار الوصاية :
2. الإعلام الشرعى :
حيث يتم الاعتماد على بيان الورثه الوارد بطلب الصرف دون انتظار الاعلام الشرعى فى حاله صرف اى مبالغ للورثة الشرعيين .
4. وثيقة زواج الارمله أو المطلقة :
حيث يكتفى ببيان أن الزواج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك فى حاله عدم وجود نزاع حول صحة الزواج .







    رد مع اقتباس