عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2013, 02:13 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


اولا
تثبت إعالة صاحب المعاش للاخت إذا ما توافرت الشروط الآتية مجتمعة :

1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش


2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش
( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .


3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .

ثانيا
قررت اللجنه الطبيه عجز الابن عن الكسب فى تاريخ سابق على وفاه صاحب المعاش
واذ لم يسبق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزالابن عن الكسب
بناءا عليه ارى
1- عدم احقيه الاخت فى المعاش لعدم توافر الشرط الاول من شروط الاعاله
2- يتم صرف المعاش المستحق للابن اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه بثبوت عجزه عن الكسب
-تعليمات الصندوق الحكومى 22 لسنه 2007 -
3- لا يتم حساب مديونيه على الاخت طالما لم يتجاوز الصرف لها تاريخ بدايه الصرف للابن










    رد مع اقتباس