25-10-2013, 04:07 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راى اخر
حيث لم يصدر الصندوق العام والخاص تعليمات تناظر تعليمات 22 لسنه 2007 الصادره عن الصندوق الحكومى
1- يستحق الابن 3/2 معاش المرحوم والده اعتبارا من اول الشهر الذى وقعت فيه وفاه المرحوم والده
2-عدم احقيه الاخت فى المعاش لعدم توافر الشرط الاول من شروط الاعاله وذلك حيث ان شروط الاعاله يتعين توافرها مجتمعه
3- لا يتم حساب مديونيه على الاخت ويتم صرف 16% من المعاش للابن وهذه النسبه عباره عن (نصيبه 3/2 - ما كان يصرف للاخت 2/1 )
وذلك عن مده خمس سنوات سابقه على تقدم الابن بطلب الصرف
|
|
|
|
|