عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2013, 04:07 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راى اخر
حيث لم يصدر الصندوق العام والخاص تعليمات تناظر تعليمات 22 لسنه 2007 الصادره عن الصندوق الحكومى

1- يستحق الابن 3/2 معاش المرحوم والده اعتبارا من اول الشهر الذى وقعت فيه وفاه المرحوم والده

2-عدم احقيه الاخت فى المعاش لعدم توافر الشرط الاول من شروط الاعاله وذلك حيث ان شروط الاعاله يتعين توافرها مجتمعه

3- لا يتم حساب مديونيه على الاخت ويتم صرف 16% من المعاش للابن وهذه النسبه عباره عن (نصيبه 3/2 - ما كان يصرف للاخت 2/1 )
وذلك عن مده خمس سنوات سابقه على تقدم الابن بطلب الصرف







    رد مع اقتباس