عرض مشاركة واحدة
قديم 06-05-2011, 02:48 PM   #1
ebraheemreda
عضو نشيط
إحصائية العضو







ebraheemreda غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال حول - مدد الإعارة الداخلية - مدد الانتداب طول الوقت

عامل منتدب من جهة حكومية الى شركة قطاع عام فهل تنطبق عليه المادة 47 من القرار 554لسنة 2007 من عدمه ؟ أم هى تخص المعار بالداخل فقط وما الفرق بين المنتدب بداخل الجمهوريه والمعار بداخل الجمهوريه ؟وما هى كيفية سداد الأشتراكات الشهريه عن العامل سالف الذكر ؟ وفى حالة تأخر الجهة المنتدب اليها فى سداد الأشتراك الشهرى عنه من الذى يتحمل غرامة الـتأخير جهة العمل الأصلية أم الجهة المنتدب اليها ؟







    رد مع اقتباس