| 
   
		
		
			
				| 
        
        أستاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
 أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع
 نصت المادة 186 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على أنه
 "فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن سنة ... "
 وطبقا لحكم تلك المادة فإن المنحة لا يتم صرفها فى حالة قطع المعاش للسببين المحددين بنص المادة وهما
 1 - الوفاة
 2 - الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى
 |  
 
 
 
 
 
 آخر تعديل Mahmoud يوم 
		07-05-2011 في 12:48 AM.
		 |