عرض مشاركة واحدة
قديم 02-11-2013, 01:16 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي الآتي :
1 - تؤدي الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج شهريا أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق
2 - مهلة شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة
3 - تمد مهلة الأداء إلي ستة أشهر بالنسبة الأخيرة
4 - يلتزم صاحب العمل في حالة عدم الأداء خلال المهلة :
أ - حساب الاشتراكات المستحقة عن مدة الأجازة
ب - إضافة المبلغ الإضافي المستحق نتيجة التأخير في الأداء عن الفترة من تاريخ الاستحقاق لكل شهر من شهور مدة الإجازة حتي نهاية مهلة الأداء
ج - تقسيط إجمالي المبلغ المستحق وفقا للجدول رقم 6 حتي سن الستين وبمراعاة سن المؤمن عليه أول الشهر التالي لا نتهاء المهلة
5 - يجوز للمؤمن عليه طلب أداء القيمة الحالية للأقساط والتي يتم تحديدها وفقا لمعامل السن في تاريخ إيقاف العمل بالتقسيط من الجدول رقم 2 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
6 - في حالة البند 5 يراعي تطبيق الكتاب الدوري المشار إليه

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة


أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الأول : مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج


والأمثلة التطبيقية الخاصة بهذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس