عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 03:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المعاش مقابل نفقة وليس ميراثا
1- أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليها وصاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساسمبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.
فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولوكانت موسرة , وترتيباعلي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعيالحق في الجمع بين معاشها اودخلها من العمل اوالمهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.
وتجدرالاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:
- حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.
- عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.
- عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.
وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبارالانوثة في حكم العجزعن الكسب , وكذا اعتبارالابن اوالاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجزعن الكسب.
2- أن المعاش لا يعد تركه موروثة عن المؤمن عليه او صاحب المعاش وانما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته ممن كان المؤمن عليه يلتزم بالانفاق عليهم شرعا قبل وفاته , وانطلاقا من هذا المفهوم حددالمشرع التأميني المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه اوصاحب المعاش فيمن كان المؤمن عليه اوصاحب المعاش يعولهم ويلتزم بالانفاق عليهم حال حياته وهم:
أ- ارملته.
ب- ابنائه واخوته:
(1) القصر.
(2) البالغين العاجزين عن الكسب اوالطلبة اوالحاصلين علي مؤهل ولم يلتحقوا بعمل اومهنة.
ج‌- بناته واخواته غير المتزوجات.
د‌- والديه.
ﻫ- الزوج العاجزعن الكسب.
و- يضاف في بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات الأبن المتوفي.
وذلك وفقا للشروط التي حددها القانون.
وعلي ذلك فان المعاش لايصرف للورثة وانما يصرف للمستحقين الذين تتوافرفي شانهم شروط الاستحقاق , فالمستحق في المعاش قد لايكون وارثا كحالة استحقاق الاخوة والاخوات المعالين في المعاش مع الوالدين , كما ان الوارث قد لايكون بالضرورة مستحقا في المعاش كالبنت المتزوجة او الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.




باقي الرد في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 03:50 PM.
    رد مع اقتباس