عرض مشاركة واحدة
قديم 06-11-2013, 08:26 PM   #23
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ،
أو
أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة
وذلك وفقا لاختيارها
بناءا عليه

اذا كان اختيارك الحصول على تعويض الاجر بنسبه 25 % من المرتب خلال فتره الاجازه
فى هذه الحاله تكونين ملتزمه بسداد الاشتراكات التامينيه المستحقه عن ذات الفتره

اما اذا كان اختيارك قيام الشركه بسداد اشتراكات التامين الاجتماعى خلال فتره الاجازه
فى هذه الحاله ليس من حقك الحصول على تعويض من جهه العمل بنسبه 25 % من المرتب







    رد مع اقتباس