عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 11:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ / /2010



بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات


أولاً : العاملين بنشاط النقل البري


مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :
..................................
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 11:34 PM.
    رد مع اقتباس