|
تضمن
قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 72 - یجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ویستحق فى ھذه الحالة الأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى علیه أحكام ھذا القانون فیما عدا ذلك .
ویصدر رئیس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والأجازات المشار إلیھا فى الفقرتین الأولى والثانیة .
واست ثناء من حكم المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة
اشتراكه فى النظام المذكور
.
وبالتالي فإن منح هذا الترخيص جوازي للسلطة المختصة وليس إجباري
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-03-2015 في 02:57 PM.
|