عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2013, 09:22 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
تضمن قانون العمل المشار إليه
مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



وبالتالي هذه المخالفة لا تعني عدم الخضوع لقانون العمل

ولا تؤثر في ضرورة الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي





المداخلة 2

قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

لم يفرق بين الذكور والإناث في الخضوع للقانون

وبالتالي ليس هناك حظر علي

اشتراك سيده لدى الهيئه باحد المهن الموضحه بالجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007
طالما توافر بشأنها الشروط المطلوبة للخضوغ






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370