12-11-2013, 09:22 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المداخلة 1
تضمن قانون العمل المشار إليه مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وبالتالي هذه المخالفة لا تعني عدم الخضوع لقانون العمل
ولا تؤثر في ضرورة الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي
المداخلة 2
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لم يفرق بين الذكور والإناث في الخضوع للقانون
وبالتالي ليس هناك حظر علي
اشتراك سيده لدى الهيئه باحد المهن الموضحه بالجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007
طالما توافر بشأنها الشروط المطلوبة للخضوغ |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|