عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-2013, 01:00 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون العمل الموحد 010

قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الأطفال اجورهم او مكافآتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

مادة 98:يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة .

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

بناءا عليه
اذا كان الطفل وفقا للمفهوم السابق له حق فى استلام اجره ومكافأته
فهذا فى رايى يتبعه احقيته فى صرف مستحقاته التامينيه
فما بالنا ان الحاله المعروضه لمؤمن عليه تجاوز سن ال18







    رد مع اقتباس