عرض مشاركة واحدة
قديم 19-11-2013, 12:08 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
يراعي في تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
الدخل الحقيقي دون التقيد بأجر الاشتراك التأميني

أما في حالة الأجازة بدون مرتب لغير العمل
يتم أخذ الدخل الافتراضيكما لو كانت المستحقة مستمرة فى عملها



لمزيد من التفاصيل
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (111)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2-مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.


تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي

تعليمات رقم 53 لسنة 1991

بشأن الجمع بين الدخل والمعاش للبنات والأخوات

مادة أولى

يراعى ما يلي في حالة الجمع بين الدخل والمعاش المستحق للبنات والأخوات :
1 ـ على المناطق التأمينية تحديد حالات الجمع بين الدخل والمعاش للبنات والأخوات باعداد إخطارات صرف دورى ( تعديل ) لوضع نهاية استحقاق ( شهر يونيو من العام التإلى )0
2 ـ يتولى الحاسب الآلي ارسال خطاب إلى البنات والأخوات اللاتى لهن نهاية استحقاق بما يفيد الزامهن بتسليم المنطقة التأمينية المختصة بقيمة الدخل الصافي وذلك في موعد غايتة شهر فبراير من كل عام0
3 ـ عند ورود ما يفيد بقيمة الدخل الصافي خلال شهر فبراير تقوم المنطقة المختصة باعداد اخطار صرف دورى ( تعديل ) لاجراء تعديل قيمة المعاش وكذلك تعديل نهاية الاستحقاق إلى شهر يونيو من العام التإلى وذلك في حالة وجود فرق بين الدخل والمعاش ، وفي حالة زيادة الدخل عن قيمة المعاش يعد اخطار ( قطع ) أما في حالة عدم التقدم بالبيان المطلوب يتم قطع المعاش0
4 ـ يتولى الحاسب الآلي قطع هذه الحالات آليا بحسب نهاية الاستحقاق المسجلة بمعرفة المناطق0
5 ـ يقصد بمفهوم صافي الدخل ما يلي :
(أ) يتحدد صافي الدخل بإجمالي المستحق من أجر أساسى وأجور متغيرة مع عدم الارتباط بمفهوم أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وذلك بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب 0
(ب) يتحدد مفهوم الأجر المتغير بالأجر المستحق عن شهر يناير بالنسبة لعناصر هذا الأجر المرتبطة بالأجر الأساسى وبمتوسط ما تم الحصول عليه من عناصر أخرى خلال السنة السابقة0

تضمنت كتب دورية الصندوق الحكومي
كتاب دورى رقم ( 30 ) لسنة 1980
---------
ورد كتاب وزارة التأمينات الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير )
رقم 920 المؤرخ أغسطس سنة 1980 متضمناً أنة عرض على الوزارة حالة أحدى العاملات بمحافظة القاهرة و المستحقة معاش عن المرحوم والدها و كان يصرف لها من المعاش ما يعادل الفرق بينة و بين دخلها الذى تحصل علية من العمل إعمالا لنص المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 0
ونظراً لحصول المذكورة على أجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم (47) 1978 الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلبت الجهة التى تقوم بصرف المعاش الرأي فى مدى جواز صرف المعاش المستحق للسيدة المذكورة بالكامل أثناء فترة أجازتها 0
وقد استقر الرأي على أنة يتعين فى هذه الحالة الاستمرار فى صرف الفرق بين المرتب و المعاش تماماً كما لو كانت مستمرة فى عملها وذلك نظراً لآن العلاقة الوظيفية بينها وبين جهة عملها تظل قائمة خلال فترة الأجازة على أن يخصم من هذا الفرق أية زيادة تطرى على المرتب خلال هذه الفترة 0



كتاب دورى رقم (22) لسنة 1984


ـــ


تقضى المادة رقم (111) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 بالآتى:
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1 ـ الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فاذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين والضرائب0
2 ـ ________________________
وقد تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص أعمال المعاشات بوزارة الاسكان أنها لا تقوم بإيقاف صرف معاش المستحق لدى التحاقه بعمل خارج الجمهورية وانما تقوم بإيقاف صرف اعانة غلاء المعيشة فقط 0
لذا تهيب الهيئة بجميع الوحدات المنوط بها صرف المعاشات بالوزارات والمصالح والمحافظات بمراعاة تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر وذلك بإيقاف صرف معاش المستحق عند التحاقة للعمل بالخارج فاذا ما ثبت من البيانات المقدمة منه والمعتمدة من السفارات المصرية بالخارج أن دخله مخصوما منه قيمة اشتراكات التأمين والمعاشات والضرائب يقل عن قيمة المعاش الشهرى يصرف له الفرق 0







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-08-2014 في 05:38 PM.
    رد مع اقتباس