عرض مشاركة واحدة
قديم 20-11-2013, 10:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 145)

على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.

كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه في الهيئة.

وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (31)

يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.
وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها.

تضمن
نموذج رقم (31) قرار وزاري رقم ( 554 ) لسنة 2007
شهـــــــادة

بسداد إشتراكات التأمين الإجتماعي

تطبيقا لأحكام المادة( 145 ) من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشهد صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين

بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص أن صاحب العمل :





وتصدر الشهادة للمنشأة

طالما كانت المبالغ المستحقة للهية قد سددت حتي تاريخ إصدار الشهادة

دون سداد مبالغ مقدمة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس