عرض مشاركة واحدة
قديم 26-11-2013, 12:44 AM   #6
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لاتعامل تامنيا بنفس المزايا للمحافطات المشار اليها

الاستاذ احمد المجتهد لك التحيه ولاستاذنا

ارجو الاطلاع علي الاتي

قانون رقم 30 لسنة 1978(1)
فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض
الدفعة الواحدة للعاملتن بالدولة والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات
ــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الدستور المؤقت .
قرر مجلس العشب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الأقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة إعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التى يقضيها إعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وسيناء .

(المادة الثانية )
يسرى حكم المادة السابقة فى شأن العاملين بالجهاز الأدارى للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء وذلك مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد.
(المادة الثالثة )
لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقى التأمينات عن مدد الخدمة الأعتبارية المنصوص عليها فى هذا القانون .

(المادة الرابعة )
يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون أخر يقضى بإضافة مدة خدمة اعتبارية لمدة إشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن مدة محمود احمد اسيوط






آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2014 في 09:17 PM.
    رد مع اقتباس