عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-2011, 12:39 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد


المادة 46 من قانون التأمين الأجتماعى تفيد بالآتى :

يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :

الأشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :

( أ ) .................................................. .................

( ب ) .................................................. ...............

( ج ) 3 % من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ( 2 ) والفقرة الأولى من المادة ( 3 )


وكما أعلم أن نسبة الـ 3 % موزعة كالآتى :

1 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % التعويض الأصابى + 1 % تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال

السؤال :

1 ـ إذا رغب صاحب العمل فى علاج العاملين ورعايتهم طبيا ، ماهى نسبة الأشتراك المطلوب سداها شهريا للتأمينات ؟

حيث ورد كما تعلم سعادتكم فى الفقرة الأخيرة

كما تخفض النسبة المقررة بالبند ( ج ) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايتهم طبيا ، .................................

كما تخفض نسبة الأشتراك المقرر بالبند ( ج ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة الأجر ومصاريغ الأنتقال .

2 ـ هل فى حالة التصريح بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا يتم تخفيض نسبة 1 % أيضا قيمة تعويض الأجر أم يستلزم إصدار قرار آخر بتحمل قيمة الأجر ؟

3 ـ هل يتم سداد نسبة إشتراك للتأمين الصحى كأشراف على علاج العاملين أيضا .

4 ـ ماهى مدة التصريح بعلاج العاملين ؟ وهل هذا أفضل أم يستمر علاج العاملين على نفقة التأمين الصحى مع سداد الأشتراك الشهرى ؟

5 ـ ماهو الأجراء الصحيح للحصول على هذا الأعفاء ؟

ولكم الشكر







    رد مع اقتباس