عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2013, 09:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لايوجد معاش عسكري استحق هذه الزيادات المذكوره جميعا
حيث
(1) 10% قانون 7 لسنة 1977 ( استحقت لحالات استحقاق المعاش قبل 1 / 7 / 1981 )
أو الزيادة الأولي قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) ( استحقت لحالات استحقاق المعاش من 1 / 7 / 1981 )
(2) 10% قانون 62 لسنة 1980 ( استحقت لحالات استحقاق المعاش قبل 1 / 7 / 1981 )
أو الزيادة الثانية قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) ( استحقت لحالات استحقاق المعاش من 1 / 7 / 1981 )

ثانيا : لابد مراعاة أن لكل من المنشورين مجاله
المنشور الوزاري 3 لسنة 2010
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين الي مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المنشور الوزاري 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية


ثالثا : جميع القوانين المشار إليها بالمنشورين موجودة ضمن التشريعات
يتم مراجعتها حتي تكون لديك رؤية شاملة للموضوع








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس