03-12-2013, 09:53 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : لايوجد معاش عسكري استحق هذه الزيادات المذكوره جميعا
حيث
(1) 10% قانون 7 لسنة 1977 ( استحقت لحالات استحقاق المعاش قبل 1 / 7 / 1981 )
أو الزيادة الأولي قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) ( استحقت لحالات استحقاق المعاش من 1 / 7 / 1981 )
(2) 10% قانون 62 لسنة 1980 ( استحقت لحالات استحقاق المعاش قبل 1 / 7 / 1981 )
أو الزيادة الثانية قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) ( استحقت لحالات استحقاق المعاش من 1 / 7 / 1981 )
ثانيا : لابد مراعاة أن لكل من المنشورين مجاله
المنشور الوزاري 3 لسنة 2010
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين الي مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المنشور الوزاري 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
ثالثا : جميع القوانين المشار إليها بالمنشورين موجودة ضمن التشريعات
يتم مراجعتها حتي تكون لديك رؤية شاملة للموضوع
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|