25-12-2013, 05:13 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
يتضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
فقط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ويراعي في تسوية المعاش في حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن العمليات الحربية والتدريب .. الخ
قواعد خاصة
شأنه في ذلك شأن كل من
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
والذي تتضمن المادة 16 منه
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
والذي تتضمن المادة 21 منه
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
وهذا لا يعني تضمن القوانين المشار إليها تأمين إصابات عمل
بالمفهوم الذي يتضمنه قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والذي يشمل : العلاج والرعاية الطبية - تعويض الأجر ومصاريف الانتقال - المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|