25-12-2013, 10:41 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القانون رقم 12 لسنة 2003
بإصدار قانون العمل الموحد
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
علما بأن الحاصل علي أجازة خاصة غير مشترك عنها
يلتزم بأداء اشتراك تأمين المرض طالما قضيت الأجازة داخل البلاد
وحتي لو قضيت الأجازة خارج البلاد ولم يشترك عنها
فإن ذلك لا يعتبر مبررا لعدم استحقاقه العلاوة الدورية
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|