26-12-2013, 03:27 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المداخلة 1 تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون . يتضح أن المقصود بصاحب المعاش في المادة السابقة هو صاحب المعاش وفقا لأحد القوانين الآتية : 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978 أما صاحب المعاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فإنه إذا عاد لمجال القانون المشار إليه قبل بلوغ سن الستين يكون خضوعه إجباري المداخلة 2 راجع الرابط وعنوانه استقالةسائق-العبرةفي المشاركةبالإجابةعلي الاستفسارات النوع وليس بالكم -شروط المداخلات
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|