عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-2013, 03:27 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
يتضح أن المقصود بصاحب المعاش في المادة السابقة
هو صاحب المعاش وفقا لأحد القوانين الآتية :
79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978
أما صاحب المعاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976
فإنه إذا عاد لمجال القانون المشار إليه قبل بلوغ سن الستين
يكون خضوعه إجباري
المداخلة 2
راجع الرابط
وعنوانه
استقالةسائق-العبرةفي المشاركةبالإجابةعلي الاستفسارات النوع وليس بالكم -شروط المداخلات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس