عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2013, 02:11 PM   #5
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 107 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 والذى ينص على
مادة ( 107)([1])
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.


وبالتالى فانة وفقا للحالة المعروضة فانة يتم تطبيق حدود الجمع المشار اليها بالمداخلة رقم 2 وذلك لحين بلوغ سن 24 عام وفقا لنص المادة المشار اليها بعاليه





والرأى للاستاذ / محمد الصياد









    رد مع اقتباس