عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2013, 11:06 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1 و 5
بمجرد استخراجك رخصة القيادة
تصبح ممارسا لمهنة لقيادة
ويقطع نصيبك في المعاش من أول الشهر التالي لاستخراج الرخصة
حيث ينتفي عنك أحد شروط استحقاق المعاش بعد بلوغك سن 21 سنة

وفقا لما تضمنته
المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الأول : حالات قطع المعاش

ثالثا : بالنسبة للإبن والأخ

2- يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية :
ز ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين .

ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي :
أ ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الواقعة المترتب عليها قطع المعاش.
ووفقا لما سبق بيانه والتي تتلخص في :
(3) الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ـ الحالات ج ، هـ ، ز
ب ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع ، وذلك بمراعاة القــواعد السـابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول ، والذي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
جـ ـ تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش وفقا لما سبق بيانه بالبند 3 من ثالثا من هذا الفصل .

ويتضمن هذا الموضوع العديد من الأمثلة التطبيقية




المداخلة 6
راجع المداخلة 3






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-12-2013 في 11:10 PM.
    رد مع اقتباس