عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2013, 09:15 PM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استفسار لاستاذى الفاضل ومعلمنا الجليل عندما نصت المادة .........

مادة (52)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر إستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. ([1])
مادة (53)([2])
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة ( 18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم
لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.




(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بها إعتباراًمن 1/9/1975.

(2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بها إعتباراًمن 1/9/1975.




فالحالة المعروضة نسبة العجز الاصابى اقل من 35% فهل وجود عبارة ( يتعارض مع عملة الحالى ...) المذكورة فى قرار اللجنة الطبية اجاز للمذكور بموجبها العرض على اللجنة الخماسية ؟


وجزاكم الله خيرا على افادتنا ومتعك الله بدوام الصحة والعافية
استاذنا الفاضل / محمد الصياد






    رد مع اقتباس