|  31-12-2013, 09:01 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        رئيس الجمهوريةقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ([1])بعد الإطلاع على الدستور ،
 وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة ،
 وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ ،
 وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 بإعلان التعبئة العامة للجمهورية العربية المتحدة ،
 
 تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
 
 يتحدد تاريخ إنتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية .
 
 على وزيري الحربية والخزانة تنفيذ هذا القرار .
 ( صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1391 هـ الموافق 18 مايو1971م )
 
 [1]) تم انهاء العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1986 بموجب القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 .
 
 اما فيما يخص القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 فهو غير متوفر بالموقع
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |