عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2014, 12:24 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (117) الفقرتين الأولي والثانية

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليهأوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين
وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (140)
يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.
المقصود
بالورثة الشرعيين
وفقا للشريعة الإسلامية بكل متعلقاتها
راجع الرابط
وعنوانه
برامج لحساب المواريث والزكاة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس