عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2014, 05:38 AM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جاءت الاجابة على سؤال سيادتك فى بند رقم 3 من نص المادة 113 من أحكام القانون رقم 79 لسنة 75 والذى نص على الاتى :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1- ...
2- ...
3- بلوغ الابن سن 21 سنة ويستثنى من ذلك الحالات الاتية :
أ- ..
ب-الطالب حتى تاريخ التحاقة بعمل أو مزاولة مهنة ...
وتصرف للابن فى حالة قطع معاشة منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى ..

والرأى للاستاذ / محمد الصياد
بارك الله فيه وأطال فى عمرة ومنحة الصحة والعافية ..







    رد مع اقتباس