عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2014, 04:01 PM   #4
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي اضافة الى التوضيح

فانا لم اجد فى نصوص المواد 34 و 41 من القانون 79 لسنة 1975 كما فهمتها انا بفهمى البسيط ما يلزم ان يكون بداية سداد القسط ابتداء من الشهر التالى لابداء الرغبة حيث نصت المادة 41 من القانون سالف الذكر على الاتى ( يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ( ):
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144).
......)الخ الفقرة
وبمراجعة الفقرة الرابعة من المادة 144 والتى تنص على الآتى ( ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز. )
وبالتالى وفقا لما فهمته بفهمى المتواضع لم اجد نص صريح فيما عرضته يوجب سداد القسط فى الشهر التالى لابداء الرغبة ولذلك اود اذا كان فى النص ما لم يصل الى فهمى يلزم بذلك او كانت هناك تعليمات او كتب دورية بذلك ان يتم توضيحها لى وجزاكم الله كل الخير ونفعنا الله دائما بعلمك يا فقيهنا العزيز واستاذنا الغالى محمد حامد الصياد







    رد مع اقتباس