عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2014, 03:02 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم توفى 1977-تشريعات العسكريين

حصل جندى مجند على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه وذلك اعتبارا من 1967/8/1

تم التامين على المذكور عامل بالقطاع العام عن الفتره من 1961/12/6 حتى وفاته فى 1977/10/8
ونتسائل عن
اذا كان القانون 79 لسنه 1975
تضمن
مادة (37)([1])
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده (38) ([2])([3])
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابةأو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(2) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان من إستحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة إشتراكه عن مدة خدمته المدنية.


بناءا عليه
1- تم تعديل مده الاشتراك المدنيه لتكون 1967/8/2 حتى 1977/10/8
2- نطلب نص المادتين 37 ،38 قبل تعديلهم بالقانون 107 لسنه 1987
نظرا لان واقعه الاستحقاق قبل 1984/4/1
وفى ضوء ما سيتيسر لنا فهمه من نصوص تلك المواد قبل تعديلها
سيعاد العرض على سيادتكم للافاده






    رد مع اقتباس