عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2014, 03:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
هل من حق رئيس مجلس ادارة الشركة التي اعمل بها شركة قطاع خاص عدم الموافقة لي على اجازة بدون مرتب
الإجابة 1 بالمداخلة 2
الإجابة 2 بالمداخلة 2 ليس لها محل حيث الشركة قطاع خاص - في حين القانون 47 اسنة 1978 خاص بالعاملين بالحكومة و القانون 48 لسنة 1978 خاص بالعاملين بالقطاع العام
حالة تقديم استقالتي فهل من حقي الرجوع فيها بعد مدة وما هي هذه المدة وهل من حق الشركة عدم الموافقه على رجوعي وهل ارجع عل نفس درجتي الوظيفية
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس