عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2014, 07:10 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
تنص المادة 71 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى :
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب . ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ، كما لايجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلي الخارج ، ويتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

إيضاح :
أولا : قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
1 - الزوج الذي يطلب الإجازة من العاملين بالحكومة
2 - الزوج الذي يعمل بالقطاع الخاص هو الزوج الآخر المسافر والذي سيتم مرافقته
ثانيا : قانون نظام العاملين بالقطاع العام
لم يذكر القطاع الذي يعمل به الزوج المسافر
لعل الامر يكون قد اتضح نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس