13-01-2014, 12:13 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات أولاً : العاملين بنشاط النقل البري مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :
...........
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .
الأمر يتطلب الاطمئنان إلي صحة المستندات المقدمة
ويمكن تكليف أحد المفتشين بمراجعة سجلات المستشفي الصادر منها الشهادة الطبية للتأكد من سلامة ما ورد بها
وأيضا مدي مطابقة ما ورد بشهادة الوفاة مع الشهادة الصادرة من المستشفي
بالإضافة إلي شهادة تحركات تبين ما إذا كان قد غادر البلاد من عدمه خلال الفترة من بداية الرخصة المهنية حتي وفاته
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|