15-01-2014, 12:00 AM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص المادة 126 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975
على أنه :
" تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- .................................................. .......
2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين
وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات .
3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .
4- .............
5- ............ "
قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988 بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر
على المؤمن عليه أن يبدى رغبته فى حساب مدة الاجازة المشار إليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم حسابها قبل قيامه بالاجازة على النموذج رقم (1) المرفق ([1]).
ويحرر هذا النموذج من ثلاث نسخ ويعتبر من مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وعلى صاحب العمل ان يعلق موافقته على قيام المؤمن عليه بالاجازة على إستيفاء النموذج المشار إليه .
[1]) تم مد مهلة ابداء الرغبة فى حساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر أو عدم حسابها (وبما لا يجاوز اليوم السابق لتحقق واقعة الاستحقاق لمزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) عدة مرات وذلك على النحو التالى :-
أ – مد المهلة حتى 31/12/1992 بالقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 3/11/1991 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ب – مد المهلة حتى 31/12/1993 بالقرار الوزراى رقم 2 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 1/1/1993 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ج – مد المهله حتى 31/12/1994 بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 30/3/1994 ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 138 فى 23/6/1994 .
د – مد المهله حتى 31/12/1995 بالقرار الوزراى رقم 19 لسنة 1995 الصادر فى 4/4/1995 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
م- مد المهلة حتى 31/12/1996 بالقرار الوزارى رقم 48 لسنة 1996 الصادر فى 22/5/1996 ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 190 فى 25/8/1996 .
ن – مد المهلة حتى 31/12/1997 بالقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1997 الصادر فى 14/6/1997 ويعمل به من تاريخ صدوره .
هـ– مد المهلة حتى 31/12/1999 بالقرار الوزارى رقم 33 لسنة 1998 الصادر فى 23/5/1998 ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 141 فى 25/6/1998 .
و – مد المهلة حتى 31/12/2001 بالقرار الوزارى رقم 6 لسنة 2001 الصادر فى 4/2/2001 ويعمل به من تاريخ صدوره .
ل – مد المهلة حتى 31/12/2003 بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2002 الصادر فى 22/12/2002 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ى – مد المهله حتى 31/12/2005 بالقرار الوزارى رقم 18 لسنة 2004 الصادر فى 20/5/2004 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى :
مادة (52)
: للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
|
|
|
|
|