17-01-2014, 05:09 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بالنسبة لصاحب العمل المعامل ب :
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معاش الوفاة الطبيعية يحسب بحد أدني 65 % من متوسط فئات الاشتراك
معاش الوفاة الإصابية يحسب بحد أدني 80 % من متوسط فئات الاشتراك
التعويض الإضافي
يزاد بواقع 50% من قيمته إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|