20-01-2014, 11:28 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم (3) لسنة 2001 صادر في 19/7/2001 (قطاع التأمينات) بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
........
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|