عرض مشاركة واحدة
قديم 25-01-2014, 08:47 PM   #2
right.voice
عضو فضي
إحصائية العضو







right.voice غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن سيادة المستشار
اجازة رعاية الطفل يكفلها القانون رقم 47 لسنه 1978 وده قانون العاملين المدنيين بالدولة يعنى مش اجازة بالقانون 79 لسنه 1975
ويكون صاحب العمل ملتزماً باداء الاشتراكات عنها خلال فترة الاجازة (وبتكون بدون مرتب)
او تتقاضى 25% من اجرها وتقوم هى بسداد الاشتراكات عن فترة الاجازة







    رد مع اقتباس