27-01-2014, 09:47 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يجوز لصاحب العمل
إنهاء خدمة العامل عند بلوغ سن الستين أو بعدها
ويؤدي حصته في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسي
عن عدد السنوات الكاملة المؤهلة لاستحقاق المعاش - بمراعاة جبر كسر السنة في إجمالي مدد اشتراكه إلي سنة كاملة
ويستحق المعاش من اول شهر انتهاء الخدمة
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السادسة عشرة إستمرار المؤمن عليه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل بعد سن الستين لإستكمال مدة إستحقاق المعاش في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|