عرض مشاركة واحدة
قديم 28-01-2014, 04:17 AM   #4
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارات خاصة باستمارة رقم (2) والاجازات .


شكرا جزيلا سيادة المستشار وجزاكم الله عنا خير فى بعض الاستفسارات لم افهمها بعد :

1- بالنسبة للرابط الاول فهمت ان ال7% يستحقها العامل بالاجازة سواء مدة الاجازة مشترك عنها او غير مشترك عنها وليس كما قيل لى بالمكتب ان الحاسب الالى يضيف العلاوة لكى يتم حساب الاشتراكات فى المدة المشترك عنها اما الغير مشترك عنها فلا . وان العامل يستحق ال7% طالما علاقة العمل لم تنتهى وانه على قوة الشركة فما دليل ذلك واذا كان الامر يتطلب مخاطبة وزارة القوى العاملة فى هذا الشان فايضا اريد الاستفسار عن ان العلاوة الدورية ال7% تصرف بحد اقصى من الحد الاقصى للاجر الاساسى وفقا للمادة الثالثة من قانون العمل وذلك للرد على من يقول ان المادة اوضحت ان العلاوة من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه الاشتراكات التامينات الاجتماعية ولم تفسر الامر بان ذلك فى حدود االحد الاقصى للاجر وحسم الخلاف تماما حيث عندما ذهبت قبل ذلك لوزارة القوى العاملة لبيان امر رسميا لم اوفق فى ذلك وكذلك مكتب العمل وجزاكم الله خيرا وايضا هل هناك رابط براى المختصين بالهيئة فى شان ال7% والاجازات وايضا هل هناك رابط باكواد الاجازت بانواعها .

2- بالنسبة للرابط الاول اوضح صاحب السؤال ان الاجر المتغير يظل ثابتا لعدم ادراج الاجور فى الاستمارة ويكتفى بكتابة ان العامل باجازة فى حين ان المادة 53 من القرار تقول تتحد طريقة حساب اجر الاشتراك المتغير علي اساس ماكان يستحقه من هذا الاجر بافتراض مباشرة عمله هل معنى ذلك انه اذا صرفت الشركة علاوة خاصة 2013 مثلا ولم تصرف للعامل لانه بالاجازة هل تعدل للاجر بافتراض مباشرته للعمل رغم انها لم تصرف له وتحسب ضمن الاجر المتغير فى استمارة 2 يناير 2014 بافتراض ان اجازة العامل عام 2013 و 2014 ووفقا لل7% فى الاساسى ام الامر يختلف هنا .

3- بالنسبة للرابط الاول علما بأن الحاصل علي أجازة خاصة غير مشترك عنها يلتزم بأداء اشتراك تأمين المرض طالما قضيت الأجازة داخل البلاد كيف يتم سداد الاشتراكات فى حين ان العامل باجازة خاصة بدون اجر

4- بالنسبة للرابط الاخير بخصوص العلاوة الخاصة عندنا بالشركة لا يتم صرفها لحين التامين على العامل وتصرف اول علاوة اعتبارا من تاريخ التامين على العامل بحجة ان العامل ممكن يكون صرف العلاوة خارج الشركة ولا تصرف من تاريخ استلام العمل والذى قد يختلف عن تاريخ التامين حيث قد يتاخر التامين على العامل بسبب ان العامل قد يكون مؤمن عليه خارج الشركة واذا كان هذا الكلام غير صحيح فما الرد عليه بالدليل .

5- ولم اجد رد على النقاط 2,3,4 من سؤالى بالمداخلة 1 وكذلك المداخلة 2 عن تعديل الاجور خلال مدة التجنيد الالزامى بالروابط .


6- هل يستبعد بدل ايام الحظر والذى صرف للعاملين بالشركة لحضورهم ايام حظر التجوال مثل البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها حيث انه قد صرف عن ايام الحظر والتى لن تتكرر مثل الندب والذى لن يتطلب تعويض المؤمن عليه عن هذا الاجر حيث انه اجر عرضى وفقا لفهمى لسبب استبعاد البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت .

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وجزاكم الله خير نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة








    رد مع اقتباس