عرض مشاركة واحدة
قديم 31-01-2014, 09:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالموق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر



ثانيا : تضمنت المادة 1
من قانون رقم 32 لسنة 1975
يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل بقرار من وزير الصحة ، وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي


ثالثا: باعتبار أنكم تخضعون للقانون رقم 32 لسنة 1975
يتم مراجعة الهيئة العمة للتامين الصحي
بشان مدي خضوع العقود الشاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس