عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2014, 05:12 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تتضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975
إقـــــــرار

2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية

المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن

حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق

التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي

بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق

بالعمل.

توقيع المؤمن عليه

( )





بناء عليه

فإن الاجابة علي استفسارك في حالة

الرأى غير قاطع بشأن الحالة (لا يوضح اذا كانت الحالة قبل أو بعد الأشتراك). ولذا
السؤال : هل فى هذه الحالة لا يعرض على اللجنة الخماسية




الإجابة

لا يعتد بالعجز بصفة عام كلي او جزئي

وفي حالة العجز الجزئي لا يكون هناك محل علي اللجنة الخماسية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس